الشيخ محمد تقي التستري
220
النجعة في شرح اللمعة
متواترا . والعدم ظاهر الكافي حيث روى ( في باب نادر ، 46 من أبواب زكاته أوّلا ) عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : لا بأس بالرّجل يمرّ على الثّمرة ويأكل منها ولا يفسد . قد نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارّة . قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة » . ثمّ قال : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع الشّاميّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام نحوه إلَّا أنّه قال : ولا يفسد ، ولا يحمل » . والنّادر بمعنى الشّاذ وما لا يعمل به مع أنّه يمكن حملهما على ما إذا رضي المالك وأذن عموما لقوله أخيرا : وكان إذا بلغ نخله - إلخ » . وروى ( في 3 من باب ما لا يقطع فيه السّارق ، 42 من حدود ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في من سرق الثّمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين » . فجعله من سرقة لا يقطع فيها وإنّما أسقط الغرامة من أكله ثمّة . ومن أخبار الجواز ما رواه التّهذيب ( في 23 من بيع ثماره بإسناده وفي آخره بإسناد آخر ) عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مروان « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل . قلت : جعلت فداك إنّ التّجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال : اشتروا ما ليس لهم » . ورواه ( في 255 من مكاسبه ) بإسناد آخر عن أبي داود أيضا ورواه الإستبصار في أوّل باب الرّجل يمرّ بالثمرة 18 من بيوعه عن داود ، والصّواب « عن أبي داود » . وما رواه التّهذيب ( في الباب الأوّل في 36 منه ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام « عن الرّجل يمرّ بالنّخل والسّنبل والثّمر